المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة) هي محكمة قارية أنشأتها البلدان الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا. وهي تكمل وتعزز دور اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
تم إنشاء المحكمة بموجب المادة 1 من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، (البروتوكول) الذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية (OAU) آانذاك في واجادوجو ، بوركينا فاسو ، في يونيو 1998. وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ في 25 يناير 2004.
الدول الـ 32 التي صادقت على البروتوكول هي: الجزائر ، بنين ، بوركينا فاسو ، بوروندي ، الكاميرون ، تشاد ، كوت ديفوار ، جزر القمر ، الكونغو ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، الجابون ، جامبيا ، غانا ، غينيا بيساو ، كينيا ، ليبيا ، ليسوتو ، مالي ، ملاوي ، موزامبيق ، موريتانيا وموريشيوس ونيجيريا والنيجر ورواندا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال وتنزانيا وتوجو وتونس وأوغندا .
وحتى الآن ، أودعت ثماني (8) دول فقط من بين (32) دولة طرفًا في البروتوكول الإعلان الذي يعترف باختصاص المحكمة لتلقي القضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد. الدول الثماني هي: بوركينا فاسو ، جامبيا ، غانا ، غينيا بيساو ، مالي ، ملاوي ، النيجر ، وتونس . *
ينطبق الاختصاص القضائي للمحكمة على جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق) والبروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه الدول المعنية. .
الاختصاص الاستشاري، يجوز للمحكمة ، بناءً على طلب دولة عضو في الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأفريقي أو أي من أجهزته أو أي منظمة أفريقية معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي ، طلب رأي بشأن أي مسألة قانونية أخرى تتعلق بالميثاق أو أي صكوك أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان ، شريطة ألا يكون موضوع الرأي متعلقًا بمسألة قيد الدراسة من قبل اللجنة.
تتكون المحكمة من أحد عشر قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. وانتخب أول قضاة المحكمة في يناير 2006 في الخرطوم، السودان. أدى القضاة اليمين الدستورية في الدورة الـ7 العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في 2 يوليو 2006 في بانجول، جامبيا.
بناءً على ترشيح دولهم ، يتم انتخاب قضاة المحكمة ، بصفتهم الفردية ، من بين الحقوقيين الأفريقيين الذين أثبتوا نزاهتهم وكفاءة وخبرة عملية أو قضائية أو أكاديمية معترف بها في مجال حقوق الإنسان.
يُنتخب القضاة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ينتخب قضاة المحكمة من بينهم رئيسًا ونائبًا لرئيس المحكمة لمدة عامين. ولا يمكن إعادة انتخابهم إلا مرة واحدة. يقيم رئيس المحكمة ويعمل بدوام كامل في مقر المحكمة ، بينما يعمل العشرة (10) قضاة الآخرين على أساس عدم التفرغ. في أداء واجباته / مهامه ، يساعد الرئيس في أداء مهامه رئيس قلم المحكمة في المهام الإدارية والتنظيمية للمحكمة.
بدأت المحكمة عملها رسميًا في أديس أبابا ، إثيوبيا في نوفمبر 2006. وفي أغسطس 2007 ، انتقلت إلى مقرها في أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة. بين عامي 2006 و 2008 ، عالجت المحكمة بشكل أساسي المسائل التشغيلية والإدارية ، بما في ذلك تطوير هيكل قلم المحكمة ، وإعداد ميزانيتها وصياغة نظامها الداخلي المؤقت.
ويجوز للمحكمة أن تتلقى قضايا ترفعها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أو الدول الأطراف في البروتوكول، أو المنظمات الحكومية الدولية الأفريقية. ويمكن للمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة المراقب أمام اللجنة الأفريقية والأفراد أيضاً رفع دعاوى أمام المحكمة مباشرة طالما أودعت الدولة التي يشتكون ضدها الإعلان وفقاً للمادة 34(6) الذي يعترف باختصاص المحكمة في قبول القضايا من الأفراد والمنظمات غير حكومية.
* سحبت كلاً من: رواندا إعلانها في عام 2017 ؛ تنزانيا في عام 2019 ؛ كوت ديفوار و بنين في عام 2020.
* خلال دورتها الثامنة والخمسين العادية، اعتمدت المحكمة نظامها الداخلي الجديد ودخل حيز التنفيذ في 25 سبتمبر 2020